والأولاد أحرار ، وعدّتها ثلاثة قروء ،
شرح
على أنّه يجب عليه مهر مثلها ، وبعضهم ( 1 ) ذهب إلى أنّه يجب عليه العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً للرواية ( 2 ) . وردَّ ( 3 ) بأنّ ذلك ورد فيمن اشترى جارية ووطئها وكانت حاملاً وأراد ردّها ، وتمام الكلام في محلّه ( 4 ) .
وكيف كان ، ففي مسألتنا يثبت للسيّد أقلّ الأمرين ، لأنّه إن كان المسمّى أقلّ فالزوج ينكر وجوب الزيادة وقولها غير مقبول في حقّه ، وإن كان الأقلّ مهر المثل فهي وسيّدها مقرّان بفساد النكاح متّفقان على أنّ الواجب مهر المثل ، فلا يجب ما زاد عنه وإن سمّياه كما في « التذكرة ( 5 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّه قريب ( 6 ) . ولعلّ الظاهر ثبوت ما زاد إذا أجاز . وهذا إذا لم يكن قد سلّم الزوج المهر إليها ، فإن كان قد سلّمه لم يكن للسيّد المطالبة لما تقرّر من عدم سماع إقرارها فيما يضرّ بالغير .
قوله : ( والأولاد أحرار ) كما في « التحرير 7 والتذكرة 8 » صيانة لحقّه لعدم قبول قولها كما أدمنا النكاح لذلك ، فلا يجب على الزوج قيمتهم ونسلّمها إلى الزوج
تسليم الأحرار ( الحرائر - خ ل ) ولا نبالي بتعطيل المنافع على السيد ، وإلاّ لعظم الضرر على الزوج .
قوله : ( وعدّتها ثلاثة قروء ) كما في « التحرير 9 والتذكرة ( 7 ) وجامع
هامش
( 1 ) منهم القاضي في المهذّب : في نكاح الإماء . . . ج 2 ص 217 ، وابن سعيد في الجامع للشرايع : في النكاح ص 447 ، والشيخ في النهاية : في العقد على الإماء . . . ص 477 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 577 .
( 3 ) السرائر : في ما لو غصب جارية فوطأها ج 2 ص 489 .
( 4 ) سيأتي في كتاب الغصب في تصرّفات الغاصب الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر .
( 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 284 س 14 و 16 .
( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 133 . ( 7 و 9 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 456 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 284 س 20 و 34 .