تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
فيستمرّ النكاح لو كانت امرأة ، ويثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ،
شرح
إذا قبلتم إقراره في الرقّ الّذي هو الأصل فإنّه يجب قبوله في أحكامه الّتي هي فروع له ممّا يضرّه أو يضرّ غيره أو ينفعه . ويجاب بأنّ الشأن فيه كما هو الشأن فيما لو أقرّ على نفسه وعلى غيره ، فإنّ إقراره يُقبل عليه ولا يُقبل على غيره ، فلا يمضي هنا في الأحكام الّتي تضرّ بغيره . ولم أجد في ذلك تأمّلاً ولا إشكالاً ممّن تعرّض له .[ في اللقيطة إذا أقرّت بالرقّية ] قوله : ( فيستمرّ النكاح لو كان امرأة ) إذا بلغ اللقيط وكان اُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرقّ ، فعلى القبول فيما لا يضرّ بالغير فالنكاح صحيح في حقّ الزوج ، فإنّه لا يبطل حقّه بمجرّد إقرارها بما يضرّ به وإن كان فاسداً بالنسبة إليها ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء على الزوج لإقرارها بفساد النكاح ، والنكاح الفاسد لا يجب فيه المهر إلاّ بالدخول . قوله : ( ويثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ) أي إذا أقرّت بعد الدخول فإنّه لا يثبت للسيّد إلاّ أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . وفي « التحرير » أنّه يثبت له أقلّ الأمرين من المسمّى والعشر أو نصفه ( 3 ) . ونحوه ما في « الدروس » حيث قال : يثبت له الأقلّ من المسمّى والعقر ( 4 ) . وهذا اختيار منه لأحد القولين فيمن وطئ جارية جاهلاً بالتحريم فالأكثر ( 5 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 284 س 27 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 132 - 133 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 456 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في أحكام اللقيط ج 3 ص 81 . ( 5 ) قواعد الأحكام : في الغصب ج 3 ص 236 .