تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
ولو أقام بيّنةً حكم بها سواء اُطلقت أو استُندت إلى سبب كإرث أو شراء .
شرح
أحد قولي الشافعيّة . والثاني أنّهُ يقبل قوله إلاّ أن يقيم مدّعي الرقّ بيّنة على رقّه ، لأنّ الحكم بالرقّ إنّما جرى حين لا قول له ولا منازع ، وإذا صار معتبر القول فلا بدّ من إقراره أو البيّنة عليه كما لو ادّعى مدّع رقّ بالغ ( 1 ) ، انتهى . ويرد ( 2 ) على الأخير أنّه إذا حكم برقّيّته لليد لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه كما في سائر نظائره .[ فيما لو أقام بيّنة على الرقّية اللقيط ] قوله : ( ولو أقام بيّنةً حكم بها سواء اُطلقت أو استُندت إلى سبب كإرث أو شراء ) هذا هو الأقوى كما في « المبسوط ( 3 ) » والأقرب كما في « التذكرة ( 4 ) » وبه جزم في « جامع المقاصد ( 5 ) » وهو قضيّة إطلاق « التحرير ( 6 ) » لشهادتها بالملك ولا يتوقّف قبولها على الاستناد إلى سبب . وتحرير البحث أنّه إذا ادّعى مدّع رقّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب وأقام بيّنة فإمّا أن تشهد باليد أو بالملك أو بالولادة . فإن شهدت بالملك أو اليد لم يقبل إلاّ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في « التذكرة 7 » أو شاهد ويمين كما في « التحرير 8 » ولا تقبل شهادة أربع نساء كما في « المبسوط 9 » .
هامش
( 1 و 4 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 282 س 28 و 41 و 40 . ( 2 ) الرادّ هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 130 - 131 . ( 3 و 9 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 352 و 351 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 131 . ( 6 و 8 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 455 .
مفتاح الكرامة — صفحة 609 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي