ولو جني على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له ،
شرح
في باب الديات ، ونحن قوّينا هناك ( 1 ) أنّ الجاني يجب عليه دفع المال إذا رضي الوليّ به ويجبره الحاكم لا الجاني وأسبغنا الكلام فيه واستوفيناه .[ في حكم جناية الغير على اللقيط ]
قوله : ( ولو جني على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له ) كما في « الإرشاد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » وكذلك « الإيضاح ( 7 ) » . وفي « الشرائع » لو قيل به كان حسناً ( 8 ) . وجوّز له في « التذكرة ( 9 ) » استيفاء القصاص فقط ومنع فيها من جواز استيفاء الدية ، والشيخ في « المبسوط » منع منهما ( 10 ) . ونسب في « المسالك » جوازهما إلى الأكثر 11 .
وحجّتهم أنّ ولايته ثابتة فجاز له الاستيفاء كغيره من الحقوق ، وأنّ القصاص شرّع لحفظ النفس ، وتأخيره مع بذله ترك للغاية ، وقد يفوت استدراكها بفوات المحلّ ، ولا اعتبار بإرادة المجنيّ عليه وقت البلوغ ، لأنّ المعتبر وقت الجناية وأهليّته
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : في القصاص ج 10 ص 95 - 96 الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السادس والعشرين .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 441 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 452 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 124 .
( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 478 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 423 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام اللقطة ج 2 ص 142 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 286 .
( 9 ) ظاهر تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 277 س 19 .
( 10 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 346 .