تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
الثالث : الجناية ، وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال أحداً دون الملتقط ،
شرح
عن ملّة فالظاهر أنّه ليس بمرتدّ أيضاً لأنّه لا عبرة بعباراته ولا باعتقاده ، فليتأمّل .[ في أحكام جناية اللقيط ] قوله : ( الثالث : الجناية ، وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال أحداً دون الملتقط ) عاقلة اللقيط الإمام إجماعاً كما في ظاهر « التذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » حيث قيل فيهما عندنا ، لأنّ ميراثه له فإنّه وارث مَن لا وارث له ، وعند العامّة إنّ عاقلته بيت المال ، لأنّ ميراثه له . وهو خيرة « المبسوط » كما ستسمع . وفي « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) » فإن لم يتوال أحداً حتّى مات فولاؤه للمسلمين ، وستسمع تحرير المقام . ولا يخفى أنّ الإمام عاقلته صغيراً كان أو كبيراً ، فإن جنى صغيراً عمداً أو خطأً كانت الدية على الإمام ، لأنّ عمده عندنا خطأ ، وكذا إذا جنى كبيراً خطأ ، فأجود العبارات في الباب عبارة « الإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) » حيث قيل فيهما : عاقلته الإمام من دون القيدين المذكورين في الكتاب و « الشرائع ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) لأنّ الثاني يختصّ بالبالغ ، لأنّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 276 س 36 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 477 . ( 3 ) المقنعة : في اللقطة ص 648 . ( 4 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 323 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 441 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 238 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 286 . ( 8 ) كجامع المقاصد : في أحكام اللقطة ج 6 ص 124 .