ويصحّ الصلح على كلٍّ من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه .
شرح
صرفاً ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » وظاهر « التذكرة » الإجماع عليه . وفي موضع آخر ( 12 ) منها : لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا . والمخالف الشيخ في « المبسوط ( 13 ) » : وأبو علي فيما حكي عنه ( 14 ) . قال في « المبسوط » : إذا صالحه من دراهم على دنانير ومن دنانير على دراهم صحّ الصلح ، وهو فرع الصّرف ، فما صحّ فيه صحّ في الصلح وما بطل فيه بطل فيه - إلى أن قال : - إن قبضها قبل أن يفارقه جاز ، وإذا قبض البعض وفارقه فقد بطل الصرف فيما لم يقبض ، ولم يبطل فيما قبض .[ في صلح العين أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما ]
قوله : ( ويصحّ الصلح على كلّ من العين والمنفعة بجنسه أو
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 121 .
( 2 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الصلح ج 2 ص 181 و 181 س 32 و 17 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 10 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 404 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 217 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الصلح وأحكامه ج 3 ص 332 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 148 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 413 - 414 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 269 .
( 10 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 180 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 340 .
( 13 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 304 .
( 14 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 217 .