ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم .
شرح
عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه أم لا كما في « التحرير ( 1 ) » وغيره ( 2 ) .[ فيما لو صالح ثوباً بأكثر من قيمته ]
قوله : ( ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم ) وصحّ الصلح بغير خلاف كما في « السرائر ( 3 ) » وعندنا كما في « التذكرة ( 4 ) » وهو المشهور كما في « الحواشي ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والدروس ( 7 ) » . قال في الأخير : لأنّ مورد الصلح الثوب وهو الّذي قوّاه في « المبسوط ( 8 ) » واستقرّ رأيه عليه . وهو خيرة « الشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والمختلف ( 12 ) » وظاهر « اللمعة ( 13 ) والحواشي ( 14 ) والروضة ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) والكفاية ( 17 ) » التردّد كما أنّه استشكل في « الدروس 18 »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 13 .
( 2 ) كجامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 414 ، ومسالك الأفهام : ج 4 ص 269 .
( 3 ) السرائر : في الصلح ج 2 ص 65 .
( 4 و 10 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الصلح ج 2 ص 181 س 15 و 35 .
( 5 و 14 ) لم نعثر عليه في باب الصلح .
( 6 و 13 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 148 .
( 7 و 18 ) الدروس الشرعية : في الصلح وأحكامه ج 3 ص 329 .
( 8 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 308 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 122 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 214 .
( 15 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 181 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 351 .
( 17 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 612 .