شرح
مخالفه ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 )
وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » لأنّه بإفادته فائدة البيع صحّ على العين وبإفادته فائدة الإجارة صحّ على المنفعة ، والحكم في المجانس والمخالف فرع ذلك .
والأصل في ذلك الأصل وعموم أدلّة الصلح ، بل يصحّ بذلك * ما هو أعمّ من ذلك كالصلح على الحقوق كحقّ الشفعة والحيازة وأولوية التحجير والسوق والمسجد كما تقدّم . وبه صرّح في أكثر ما تقدّم بعين أو منفعة أو حقٍّ آخر مالي . والضابط فيما يصالح به وعنه أن يكون عيناً أو منفعةً أو حقّاً ماليّاً كما تقدّم عند شرح قوله « وما يتصالحان به . . . إلى آخره » ( 11 ) .
والمراد بالجنس كلّ ما يدخل تحت اللفظ الخاصّ مع الاختلاف في الوصف كأنواع الحنطة والشعير . وبه يفرّق بين الجنس والمثل الّذي زاده في « اللمعة » .
ويصحّ الصلح على الثمرة والزرع قبل بدوّ الصلاح . والحاصل : أنّه يصحّ الصلح
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 121 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الصلح ج 2 ص 181 س 32 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 17 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 404 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الصلح وأحكامه ج 3 ص 329 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 148 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 413 - 414 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 269 .
( 9 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 177 - 179 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 339 .
* - أي الأصل والعموم . ( منه ( قدس سره ) )
( 11 ) تقدّم في ص 32 - 39 .