شرح
ومنع من صحّته في « الخلاف ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وهو المحكيّ ( 4 )
عن القاضي وبه حكم في « المبسوط » في أوّل كلامه ثمّ قوّى الأوّل كما عرفت . فما حكى عنه في « الدروس ( 5 ) » وغيره ( 6 ) لم يصادف محلّه .
وقال في « التحرير ( 7 ) » : إن صالحه عن الثوب بأكثر من قيمته جاز ، وإن صالحه عن القيمة لا يصحّ . قلت : صريح المجوّز والمانع أنّ الصلح عن الثوب ، وقد سمعت ما في « الدروس » . نعم المحكيّ ( 8 ) من عبارة القاضي صريح في أنّ الصلح عن القيمة ، وعبارة « الخلاف واللمعة » يحتمل الأمرين . قال في « الخلاف ( 9 ) » : إذا أتلف رجل على غيره ثوباً يساوي ديناراً فأقرّ له به فصالحه على دينارين ولم يقل صالحه عن الثوب ولا عن القيمة . ونحوه « اللمعة ( 10 ) » لكن تعليل « الخلاف » يقضي بالقيمة .
حجّة المجوّزين الأصل وعموم أدلّة الصلح وأنّ الثوب والحيوان يثبت في الذمّة مثلهما في الإتلاف ، فكان الصلح على مثلهما ، صرّح بذلك في « التذكرة ( 11 ) » ولعلّه أراد ما في « المختلف » من أنّ الصلح وقع على الثوب . قال في « المختلف » :
سلّمنا أنّه وقع على القيمة ولا رباً هنا ، لأنّه إنّما يتحقّق في البيع خاصّة 12 .
وحجّة « الخلاف » أنّ الواجب قيمته بدلالة أنّ له مطالبته بها ويجبر صاحب
هامش
( 1 و 9 ) الخلاف : في الصلح ج 3 ص 299 مسألة 10 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 414 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 270 .
( 4 ) حكى عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 5 ص 414 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الصلح وأحكامه ج 3 ص 329 .
( 6 و 12 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 213 و 214 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 13 .
( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 214 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 148 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 181 س 16 .