تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
( المطلب الثاني ) في الأحكام : وهي أربعة :

الأوّل : النسب

، فإن استلحقه الملتقط أو غيره اُلحق به ، ولا يُلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، وإن استلحق بالغاً فأنكر لم يثبت . الثاني : الإسلام ، وإنّما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبيّ وإن كان مميّزاً ،
شرح
( المطلب الثاني : في الأحكام )[ فيما لو استلحقه أحد إلى نفسه ] قوله : ( وهي أربعة ، الأوّل : النسب ، فإن استلحقه الملتقط أو غيره اُلحق به ، ولا يُلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، وإن استلحق بالغاً فأنكر لم يثبت ) قد تقدّم الكلام ( 1 ) في ذلك عند قوله : ولو انفردت . . . إلى آخره . وكأنّ قوله « وإن استلحق . . . إلى آخره » مستطرد ، أو يكون المراد استلحاق اللقيط بعد بلوغه .[ في اعتبار إسلام اللقيط وشرائطه ]قوله : ( الثاني : الإسلام ، وإنّما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبيّ وإن كان مميّزاً ) هذا قوّاه في « المبسوط ( 2 ) والمختلف ( 3 ) » وجزم به في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد 6 والمسالك 7 »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 517 . ( 2 ) المبسوط : في اعتبار إسلام الطفل اللقيط ج 3 ص 345 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 108 - 109 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام اللقيط ج 2 ص 273 س 42 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 451 . ( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 119 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 475 .
مفتاح الكرامة — صفحة 571 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي