تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن .
شرح
وقد يقال ( 1 ) : إنّ له ذلك للأصل ولولايته عليه في الجملة ولأنّه من باب الأمر بالمعروف ، فيستوي فيه الحاكم وغيره كإراقة الخمر ، وفي صحيحة محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ( 2 ) ما يدلّ على جواز بيع مال الطفل عند عدم الوصيّ من دون قيد تعذّر الحاكم إذا كان المتصرّف ثقة ( 3 ) . ومثله رواية سماعة ( 4 ) وصحيحة ابن رئاب ( 5 ) . وتمام الكلام قد تقدّم في باب الحجر ( 6 ) . ولا ريب أنّ غير الملتقط كالملتقط في احتياجه إلى الإذن . قوله : ( ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن ) قد عرفت أنّه صرّح في « المبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » أنّه لا ولاية
هامش
( 1 ) القائل هو العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 273 س 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 270 . ( 3 ) بل الظاهر من الصحيحة هو الحكم بالإنفاق وما في حكمه عند تعذّر الحاكم الشرعي المقبول عند الشرع فإن المفروض فيه الحكم بجواز تصرّف عبد الحميد الّذي هو أحد الشيعة في مال من لم يوص على وفق المصلحة بأمر قاض الكوفة الّذي لا اعتبار به عندنا وهو كان لم يكن فالحكم المذكور بقرينة مورده مقيّد بتعذّر الحاكم ولو قلت إن الظاهر من سيرة الأئمة قبول هؤلاء القضاة ولو عند الإعواز فنقول المورد يفسّر الحكم بما إذا اذن له الحاكم في التصرّف فالخبر بأيّ تفسير كان لا يوافق ما ادّعاه . نعم خبر علي بن رئاب ظاهره الإطلاق فإن مورده وجود القيّم أو الوليّ من غير تصريح بوجود الحاكم وعدمه كما أنّ ظاهر خبر إسماعيل بن سعد أيضاً كذلك فراجع وتأمّل . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ب 88 في أحكام الوصايا ح 2 و 1 ج 13 ص 474 . ( 6 ) تقدّم في ج 16 ص 82 - 83 هامش 18 وص 258 هامش 2 و 3 . ( 7 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 338 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 286 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 273 س 24 و 16 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 474 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 423 .
مفتاح الكرامة — صفحة 567 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي