تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم ، فإن بادر بدونه ضمن إلاّ مع التعذّر .
شرح
قلت : يقبضه الحاكم أو يأذن للملتقط بقبضه . وهذا بعد بلوغه ، أمّا قبله فلا يمكن الرجوع عليه . نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم أو من سهم الغارمين . [ حكم إنفاق مال اللقيط عليه ] قوله : ( وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم ، فإن بادر بدونه ضمن إلاّ مع التعذّر ) هذا هو المعروف من مذهبهم كما في « الكفاية ( 1 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) » غير أنّ في الثلاثة الأخيرة لم يذكر فيها أنّه يضمن إن أنفق بدون إذنه وأنّه لا ضمان مع تعذّر الحاكم ، لكنّ ذلك قضيّة كلامهما . وهذا الأخير لم يذكر أيضاً في المبسوط ، قالوا : لأنّه لا ولاية له على ماله وإنّما له حقّ الحضانة ، فإذا أنفق كان كمن أنفق مال الغير بغير حقّ كرجل عنده وديعة فأبق عبد المودع ، فأنفق الوديعة على الآبق فإنّه يكون خائناً ، كذا في « المبسوط ( 11 ) » وغيره 12 . ومثله في « التذكرة » بمن عنده وديعة لليتيم فأنفقها عليه 13 .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في أحكام الملتقط ج 2 ص 523 . ( 2 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 338 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 285 - 286 . ( 4 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 273 س 23 و 24 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 449 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقيط ج 1 ص 441 . ( 7 و 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 474 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 238 . ( 10 ) الروضة البهية : في وظيفة الملتقط ج 7 ص 75 و 78 . ( 11 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 338 .
مفتاح الكرامة — صفحة 566 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي