شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 )
ومجمع البرهان ( 7 ) » وكذا « اللمعة ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) » وهذه كلّها قد وافقت الكتاب في الترتيب والتفريع . وظاهرها أنّه إذا تعذّر المسلمون إمّا لعدم إمكان الوصول إليهم ، أو لكون مَن حضر منهم لا مال عنده أنفق هو ، لكن قال في « جامع المقاصد » : ينبغي أن يراد فإن تعذّرت إعانة المسلمين تبرّعاً أنفق الملتقط ورجع إذا نوى الرجوع . . . إلى آخره ، لأنّهم إذا بذلوا النفقة قرضاً لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق بالنسبة إلى مصلحة اللقيط ، فلا وجه لتوقّف إنفاقه فرضاً ( 10 ) . ونظره إلى ما عرفته آنفاً من أنّ الاستعانة إنّما هي لرجاء وجود المتبرّع فيهم . وينبغي أخذ ذلك في كلام
الجميع . وهذا يقضي بأنّهم قائلون بأنّه لا يجب التبرّع كفايةً وإنّما يجب عليهم رفع الحاجة ولو قرضاً كما تقدّم ( 11 ) . فشهرة المسالك ( 12 ) لم تصادف محزّها .
واستشكل في « الكفاية » في رجوعه إذا نوى الرجوع ( 13 ) ، ولم يتعرّض له في « المبسوط » وما حكي ( 14 ) عنه من أنّه لا ترجيح فيه لم نجده . وحكى الخلاف جماعة ( 15 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 449 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقيط ج 1 ص 441 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 .
( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 115 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط الملتقط ج 12 ص 471 .
( 6 ) الروضة البهية : في وظيفة الملتقط ج 7 ص 76 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 420 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في اللقيط ج 4 ص 108 .
( 11 ) تقدّم في ص 558 و 560 . ( 12 ) تقدّم في ص 559 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في أحكام الملتقط ج 2 ص 523 .
( 14 ) الحاكي عنه هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شروط الملتقط ج 12 ص 471 .
( 15 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 449 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في
اللقيط ج 4 ص 108 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 115 .