تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
فإن تعذّر أنفق الملتقط ، فإن نوى الرجوع رجع ، وإلاّ فلا .
شرح
الاستيعاب ( 1 ) . وكأنّه غير ما في الدروس . وقال في « التذكرة » : ولو كثر وتعذّر التوزيع ضربها على ما يراه بحسب اجتهاده . والمراد أغنياء تلك البلدة . ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان ( 2 ) ، انتهى . وقال في « الدروس » : ولا رجوع لمن يعيّن عليه الإنفاق ، لأنّه يؤدّي فرضاً ، وربّما احتمل ذلك جمعاً بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير ، وقد أومى إليه في المبسوط ، ويتّجه على قول المحقّق بالاستحباب الرجوع . ويؤيّده أنّ مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر . ولو قلنا بالرجوع فمحلّه بيت المال أو مال المنفق عليه أيّهما سبق أخذ منه ( 3 ) ، انتهى . وهو محتاج إلى الدليل في بعض ذلك ، فليتأمّل . هذا وقد عرفت أنّه لا يجب عليه - أي الملتقط - ولا على المسلمين التبرّع ، ولمّا كان يرجى وجود متبرّع أو متصدّق منهم ولم يجز له الإنفاق على قصد الرجوع قبل اليأس من المتبرّع صحّ الترتيب ، وهو الوجوب على المسلمين أوّلاً وهو منهم ، فإن تعذّرت إعانتهم تبرّعاً أنفق الملتقط ورجع إذا نوى كما أشار إليه المصنّف بقوله « فإن تعذّر أنفق » . قوله : ( فإن تعذّر أنفق الملتقط ، فإن نوى الرجوع رجع ، وإلاّ فلا ) كما في « المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) والشرائع ( 9 )
هامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 273 س 9 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في أحكام اللقيط ج 3 ص 77 . ( 4 ) المقنعة : في اللقطة ص 648 . ( 5 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 323 . ( 6 ) المراسم : في اللقطة ص 205 . ( 7 ) الوسيلة : في بيان اللقطة والضالّة ص 277 . ( 8 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 304 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الملتقط ج 3 ص 285 .