شرح
« المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 )
والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) » وكذا « الغنية ( 14 ) » وهو المحكي ( 15 ) عن أبي عليّ والقاضي . وهو على الظاهر معنى قوله في « المبسوط ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) والتحرير ( 18 ) » : أنفق عليه السلطان من بيت المال ، وفي
الأوّل : أنّه لا خلاف فيه ( 19 ) . ولعلّه لا ينحصر في بيت المال . فيجوز من الزكاة مطلقاً أو من سهم الفقراء أو المساكين أو سهم سبيل الله سبحانه وتعالى ، بل قد يقال ( 20 ) : لا يجوز الإنفاق عليه من بيت المال ، لأنّه معدّ لما لا وجه له سواه ، واللقيط يجوز أن يكون رقيقاً فنفقته على سيّده أو حرّاً له مال أو قريب ، فيستقرض له الإمام من
هامش
( 1 ) المقنعة : في اللقطة ص 648 .
( 2 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 322 .
( 3 ) المراسم : في اللقطة ص 205 .
( 4 ) الوسيلة : في بيان اللقطة والضالّة ص 277 .
( 5 ) السرائر : في اللقطة ج 2 ص 107 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الملتقط ج 3 ص 284 .
( 7 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقيط ج 1 ص 441 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 .
( 11 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 114 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شروط الملتقط ج 12 ص 470 .
( 13 ) الروضة البهية : في وظيفة الملتقط ج 7 ص 75 .
( 14 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 304 .
( 15 ) الحاكي عنهما هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في اللقطة ج 6 ص 104 .
( 16 و 19 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 339 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 273 س 1 .
( 18 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 449 .
( 20 ) القائل هو العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 272 س 40 - 41 .