تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان ،
شرح
أثمرت الكتابة ظنّاً قويّاً كالصكّ الّذي تشهد القرائن بصحّته خصوصاً إن عرف فيه خطّ مَن يوثق به عمل بها فإنّا نجوّز العمل في الاُمور الدينية بخطّ الفقيه إذا أمن من تزويره وإنّما يثمر الظنّ القويّ . هذا إذا لم يكن له معارض من يد اُخرى ولا دعوى مدّع ولا قرينة اُخرى تشهد بخلاف ذلك ، وإلاّ فلا ( 1 ) . ونحوه ما في « المسالك » كما تقدّم . واختاره في « مجمع البرهان ( 2 ) » ونفى عنه البُعد في « الكفاية ( 3 ) » . وقد جعل الإشكال في « جامع المقاصد » راجعاً إلى جميع ما تقدّم كما هو الظاهر لعدم الفارق قال : أي لا يحكم له بشيء من المذكورات وإن كان معه رقعة مكتوب فيها إنّ ذلك الشيء له على إشكال ينشأ من انتفاء اليد وإمكان تزوير الخطّ وانتفاء حجّته ومن أنّه أمارة ( 4 ) ، انتهى ، لكن إشكال « التحرير » ومقرّب « التذكرة » إنّما ذكر في الكنز تحته . وزاد في « التحرير » ما كان بعيداً عنه في غير ملكه ( 5 ) . ولا يشترط في ذلك أيضاً كون الرقعة معه ، بل لو كانت في المتاع أو كان مكتوباً عليه لا يتفاوت الحال على الأقوال ، ولذلك قال في « التذكرة » : ولو وجد معه أو في ثيابه ( 6 ) وقال في « الدروس » : كالكتابة عليه ( 7 ) أي المتاع . وقال في « جامع المقاصد » : إنّ عبارة الكتاب قاصرة 8 . وفيه : أنّه ليس معنى « معه » أنّه متّصل به فإنّه إذا كان عنده أو في متاعه يقال : إنّه معه .[ حكم ما لو لم يكن للّقيط مال ] قوله : ( فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان ) كما في
هامش
( 1 و 4 و 8 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 114 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 422 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الملتقط ج 2 ص 523 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 3 ص 453 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 272 س 33 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 .