تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
أو على دكّة هو عليها ، ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنّه له على إشكال .
شرح
قوله : ( أو على دكّة هو عليها ) قال في « الشرائع » : عدم القضاء له هنا أوضح ( 1 ) . وقال في « المبسوط » : وفي الناس من قال : لو كان المنبوذ مطروحاً على دكّة فما يكون على الدكّة تكون يده عليه ( 2 ) . ولم يتعقّبه بشيء ، فما حكاه عنه في « الكفاية ( 3 ) » من أنّه حكم له به مطلقاً لم يصادف محلّه . قوله : ( ولا بالكنز تحته ) بلا خلاف فيه كما في « المبسوط ( 4 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا يد لمن جلس على أرض مباحة مدفون فيها كنز بالنسبة إلى الكنز قطعاً . وهو يجري مجرى الإجماع ، أمّا لو كان الكنز في بيت مملوك له باعتبار كون يده عليه فإنّ يده عليه ، فيكون مملوكاً له ( 5 ) .[ حكم ما لو كانت له رقعة على الكنز ] قوله : ( وإن كان معه رقعة أنّه له على إشكال ) كما في « التحرير ( 6 ) » أيضاً . وقرّب في « التذكرة » حينئذ أنّه له ، لأنّه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط أقوى من الموضوع تحته ( 7 ) . وقد حكى ذلك عن المبسوط في « المسالك ( 8 ) » ولم أجده فيما عندنا من نسخه . وقد سمعت ما في « الدروس » آنفاً . وقرّب في « الإيضاح » العدم ، لأنّ الرقعة ليست بيد 9 . وفي « جامع المقاصد » أنّ الأصحّ أنّه إن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 285 . ( 2 و 4 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 337 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الملتقط ج 2 ص 523 . ( 5 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 114 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 453 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 272 س 34 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 473 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 140 .