ولا يحكم له بما يوجد قريباً منه ،
شرح
ولا ريب أنّ اليد في كلّ شيء بحسب ذلك الشيء ، ولا ريب أنّ الكون تحتهما وضع لليد عليهما ، لأنّهما بيتان .
وأمّا قوله « لا مالك » لها فقد احتمل في « جامع المقاصد » أن يكون صفة للجميع ، لأنّ ما علم أن له مالكاً غيره لا عبرة بيده عليه ( 1 ) . قلت : فيكون من باب بيان الواضحات ، واحتمل أن يكون صفة للخيمة والفسطاط والدار خاصّة ، وهو مثل الأوّل أو قريب منه . قلت : يحتمل أن يكون صفة للدار خاصّة كما في « المبسوط والشرائع » لأنّها يستبعد الفرض فيها ولأنّه فصلها عن الخيمة والفسطاط . قال في « المبسوط » : فإن
وجد في برّيّة في خيمة أو فسطاط فإنّ الخيمة والفسطاط وما فيها يكون له ويده عليه ، ولو جاز أن يكون دار لا مالك لها ووجد في تلك الدار فإنّها تكون له كالخيمة ( 2 ) انتهى . وهو نصّ فيما ذكرنا . ونحوه « الشرائع ( 3 ) » .
ووجه كون ما في الثلاثة له أنّه إذا كانت يده على البيت فيده على ما فيه فيكون له .
قوله : ( ولا يحكم له بما يوجد قريباً منه ) كما في « التذكرة ( 4 ) والدروس ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » وكذا « الإرشاد ( 7 ) والروضة ( 8 ) » وقيّده في « الدروس 9 » بما لا يد له
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 113 .
( 2 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 337 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 285 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الالتقاط ج 2 ص 272 س 27 .
( 5 و 9 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 422 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : أحكام اللقيط ج 1 ص 441 .
( 8 ) الروضة البهية : في شروط الملتقط ج 7 ص 77 - 78 .