أو ما في يده عند الالتقاط كالملفوف عليه والمشدود على ( في - خ ل ) ثوبه والموضوع تحته والدابّة تحته والخيمة والفسطاط الموجود
فيهما والدار الّتي لا مالك لها وما في هذه الثلاثة من الأقمشة .
شرح
الّتي تأتي من الأطراف للمشتغلين والمجاورين في المشاهد المشرّفة من باب الهبات على الجهات ، فليلحظ ذلك جيّداً .
هذا وسيأتي أنّه لا ينفق عليه من ماله إلاّ بعد استئذان الحاكم . وقول المصنّف « ويقبله القاضي » يعود إلى كلّ من الهبة والوصيّة ، وكذا الوقف على القول باشتراط القبول في هذا النوع .
قوله : ( أو ما في يده عند الالتقاط كالملفوف عليه والمشدود على ثوبه والموضوع تحته ( والدابّة تحته - خ ) والخيمة والفسطاط الموجود فيهما والدار الّتي لا مالك لها ، وما في هذه الثلاثة من الأقمشة ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » ونحوها « الإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » .
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 337 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام اللقيط ج 3 ص 285 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 453 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 472 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقيط ج 1 ص 441 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 238 .
( 8 ) الروضة البهية : في شروط الملتقط ج 7 ص 77 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 421 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في أحكام الملتقط ج 2 ص 522 - 523 .