تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
عادته . نعم قال في « اللمعة ( 1 ) » : ولو شرطا بقاء هما على ذلك ففيه نظر . ولفخر الإسلام في « شرح الإرشاد ( 2 ) » والمقدّس الأردبيلي ( 3 ) كلامٌ يعطي ذلك ستسمعه إن شاء الله تعالى . والأصل في الباب صحيحة الحلبي أو حسنته بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال ، فربحا فيه ربحاً وكان من المال دَين وعليهما دَين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى . فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله ( 4 ) . ورواه في « التهذيب ( 5 ) » عن الكناني . وفي « الفقيه ( 6 ) » عن حمّاد عن الحلبي إلاّ أنّه قال : « وكان من المال دَين وعين » ولم يقل « وعليهما دَين » . ورواه في « التهذيب ( 7 ) » أيضاً عن الحلبي إلاّ أنّه قال : « وكان المال دَيناً » ولم يذكر العين ولا عليهما دَين . ورواه أيضاً عن داود الأبزاري ( 8 ) إلاّ أنّه قال : « وكان المال دَيناً وعيناً » وليس في الأخبار عموم الحكم بصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة أو بعده ، وإن لم يريدا القسمة بل الأخبار لمكان ذكر الشركة أوّلاً وتعقّبها بالقول بأنّ الربح والخسران لأحدهما ، وبقوله : « فربحا ربحاً » وقوله : « وكان من المال دَين » ظاهرة في القيد الّذي قلنا : إنّ الكلمة متّفقة عليه . ولعلّ السرّ في قوله ( عليه السلام ) « إذا اشترطا » خلوّ السؤال عن بيان رضا الآخر ، وإنّما اشتمل على صدور القول من أحدهما ، أو يكون المراد إذا تراضيا رضاً يحصل به اللزوم كوقوعه في عقد صلح ونحوه . وهذا هو الّذي فهمه الأصحاب فذكروا ذلك في الباب . وليس المراد أنّه إذا اشترطا في عقد الشركة لما عرفته عند بيان كلام
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 148 . ( 2 و 3 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصلح ح 1 ج 13 ص 165 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : في الصلح ج 6 ص 207 ح 7 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في المضاربة ج 3 ص 229 ح 3848 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : في عقود البيع ج 7 ص 25 ح 24 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : في المضاربة ج 7 ص 186 ح 823 .