تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ولا المكاتب .
شرح
الالتقاط له ، والدليل المذكور لا يفضي إليه ، فإنّه ليس له أهليّة الالتقاط وإن كان له أهليّة الاستنقاذ ، فينبغي أن ينتزع منه وجوباً على الكفاية ، فلا فرق بين وجود الملتقط وعدمه ، كما نبّه على ذلك في « جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » . نعم لو رضي المولى بفعل العبد فهو لقطة من الآن وإلاّ فهو منبوذ كما عرفت ( 5 ) . قوله : ( ولا المكاتب ) قال في « التذكرة ( 6 ) » : لا فرق بين القنّ والمدبر واُمّ الولد والمكاتب والمحرّر بعضه في ذلك ، لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّع بماله ولا منافعه إلاّ بإذن السيّد . ونحوه في عدم الفرق بين المذكورين ما في « التحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » . وفي الأخيرين وفاقاً « لجامع المقاصد ( 11 ) » أنّه لا يدفع ذلك مهاياة البعض وإن وفى زمانه المختصّ بالحضانة لعدم لزومها ، فجاز تطرّق المانع كلّ وقت . وتأمّل في ذلك المقدّس الأردبيلي ( 12 ) ولعلّه في محلّه . ولا يخفى ما في تعليل التذكرة فإنّ من تحرّر بعضه له التبرّع بمقدار ما فيه من الحرّية . نعم ليس له الحضانة ، لأنّه يلزم منها التصرّف في حقّ المولى .
هامش
( 1 و 11 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 107 . ( 2 و 9 ) مسالك الأفهام : في الملتقط ج 12 ص 466 و 465 . ( 3 و 10 ) الروضة البهيّة : في شروط الملتقط ج 7 ص 71 . ( 4 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط اللقطة ج 10 ص 399 . ( 5 ) تقدّم في ص 494 - 496 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 270 س 30 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 448 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 75 .
مفتاح الكرامة — صفحة 540 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي