- فإن أذن المولى صحّ وانتقل الحكم إليه -
شرح
من نفسه شيئاً » ( 1 ) ، فتأمّل .
قوله : ( فإن أذن المولى صحّ وانتقل الحكم إليه ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وكذا « النافع ( 10 ) واللمعة ( 11 ) » وكذا لو أجاز كما في « التذكرة ( 12 ) وجامع
المقاصد 13 والمسالك 14 » . وفي هذه الثلاثة ( 13 ) و « التحرير 16 والروضة 17 » أنّه لا يجوز له الرجوع بعد الإذن .
وقال في « التذكرة » : أنّه لو كان الطفل في موضع لا ملتقط له سوى العبد فإنّه يجوز له التقاطه ، لأنّه تخليصٌ له من الهلاك كما لو أراد التخليص من الغرق 18 .
ولعلّه أراد بالجواز الوجوب كما هو صريح « الدروس 19 والتحرير 20 » ولا إشكال في وجوب أخذه أو جوازه كما في « المسالك 21 » وإنّما الكلام في لحوق أحكام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 370 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الملتقط ج 3 ص 284 .
( 3 و 12 و 18 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 270 س 27 - 29 .
( 4 و 16 و 20 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 448 .
( 5 و 19 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 75 .
( 6 و 13 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 107 .
( 7 و 14 و 21 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 465 و 466 .
( 8 و 17 ) الروضة البهية : في شروط الملتقط ج 7 ص 71 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط اللقطة ج 10 ص 398 - 399 .
( 10 ) المختصر النافع : في اللقطة ص 253 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 270 س 28 ، وجامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 107 ، ومسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 465 .