شرح
وحكي ( 1 ) ذلك عن الحليّ ، ولم أجده في « السرائر » وفي الأوّلين ( 2 ) أنّه إن كان له مال
فاعتبارها قويّ . وفي « المسالك ( 3 ) » أنّه حينئذ متّجه . واعتبارها خيرة « المبسوط ( 4 ) والكتاب » فيما يأتي ( 5 ) و « الإرشاد ( 6 ) وشرحه » لولده ( 7 ) .
وتردّد في « التحرير ( 8 ) » . ولا ترجيح في « التنقيح » فظاهره التردّد . وقد نسب فيه عدم الاشتراط إلى المبسوط والخلاف على كراهيّة ( 9 ) ، وهو خطأ .
حجّة الأوّلَين أنّ ظاهر حال المسلم الأمانة ، ولهذا قبِل قوله فيما هو في يده من أنّه ماله وأنّه طاهر ونجس . والحاصل : أنّ الأصل في المسلم أنّه لا يفعل غير المشروع وأنّه يجوز له لقطة الأموال ، والفرق بينهما غير ظاهر . وستعرف ( 10 ) حال هذا الأصل عند قوله « ولا الفاسق » وأنّه معارض بأصل الفسق ، لأنّه الغالب ، فلا بدّ من ظاهر يعضد أحدهما وليس هو الأحسن الظاهر .
وحجّة الآخرَين أنّ الفاسق غير مؤتمن شرعاً ، وهو ظالم لا يجوز الركون إليه ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه أو يسيء في تربيته . وفرّق في « التذكرة ( 11 ) » بين
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 108 ، وحاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركيّ وآثاره : ج 9 ) ص 471 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 468 .
( 4 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 340 .
( 5 ) سيأتي في ص 541 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 440 .
( 7 ) شرح إرشاد الأذهان : في اللقطة ص 66 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 449 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في اللقيط ج 4 ص 106 .
( 10 ) سيأتي في ص 541 - 542 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 270 س 37 .