تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
شرح
وظاهر إطلاق الأكثر كما سمعت وصريح جماعة كالمصنّف فيما يأتي ( 1 ) وكذا الشهيد الثاني في كتابيه ( 2 ) والمولى الأردبيلي ( 3 ) عدم اشتراط الرشد فيصحّ من السفيه ، واستقرب في « الدروس » اشتراطه ( 4 ) ، وبه جزم في « التذكرة » قال : لأنّه ليس بمؤتمن عليه شرعاً وإن كان عدلاً ( 5 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا يخلو من قوّة ( 6 ) . وكأنّه مال إليه في « الإيضاح ( 7 ) » ولا ترجيح في « الكفاية ( 8 ) » . قلت : ينبغي للقائل باشتراط العدالة وهم جماعة كما سيأتي ( 9 ) أن يجزم باشتراط الرشد ، لأنّ التبذير حرام بالنصّ ( 10 ) والإجماع إلاّ أن تقول إنّه صغيرة ولا إصرار . ولعلّه إليه نظر في « التذكرة » لكنّه في باب السفيه منها - أي التذكرة - قال : الفاسق إذا كان ينفق أمواله في المعاصي ويتوصّل بها إلى الفساد فهو غير رشيد ولا يدفع إليه أمواله إجماعاً ، وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة دفع إليه ماله ( 11 ) انتهى فتأمّل ، بل الظاهر أنّ المبذّر مصرّ فتأمّل ، مضافاً إلى أنّ الشارع لم يأتمنه على ماله فبالأولى أن يمنعه من الائتمان على الطفل وماله ، ولأنّ الالتقاط ائتمان شرعي ، والشرع لم يأتمنه .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المراد هو ما سيأتي في ص 543 من ثبوت الولاية للمبذّر الّذي قد يفسّر بأنّه من لا رشد له كما يؤيّده ما حكاه عن التذكرة ولكن مثل ذلك لا يعدّ من الصريح كما لا يخفى . ( 2 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 465 ، والروضة البهية : في شروط الملتقط ج 7 ص 70 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط اللقطة ج 10 ص 402 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 76 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الملتقط ج 2 ص 271 س 6 . ( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 109 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 138 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الملتقط ج 2 ص 522 . ( 9 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 33 ج 11 ص 261 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السفيه ج 2 ص 75 س 32 .