شرح
« التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » ولم يذكر في « التذكرة » في ذلك خلافاً منّا ولا من العامّة ،
لكن قد اقتصر في « النافع ( 3 ) » على اشتراط التكليف ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في « مجمع البرهان ( 4 ) » وزيد في « المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » اشتراط الحرّية . وفي الأخير أنّه ممّا قطع به الأصحاب . وفي « مجمع البرهان » أنّ الظاهر الإجماع على أنّه ليس للعبد الالتقاط 14 . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا ريب أنّه لا عبرة بالتقاطه 15 فينحصر الخلاف في ظاهر النافع . ويأتي تمام الكلام في أحوال
العبد وأحكامه ( 14 ) عند تفريع المصنّف .
وأمّا اشتراط الإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه فهو خيرة « المبسوط 17 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في اللقيط ج 2 ص 270 س 26 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقيط ج 1 ص 440 .
( 3 ) قال في النافع : ويشترط في الملتقط التكليف . وفي اشتراط الإسلام تردّد . ولا يلتقط المملوك إلاّ بإذن مولاه ، انتهى . المختصر النافع : في اللقطة ص 253 . فحينئذ نقول : إن كان المراد من شرط التكليف هو مطلق ما يعتبر في مجموع الأحكام التكليفيّة عند القوم فعبارة النافع صريحة في نفي اعتبار التقاط مَن ليس بمكلّف ، وإن كان المراد منه هو ما يعتبر عند القوم في خصوص التكاليف العباديّة مثل الصلاة والصوم ونحوهما فعبارته صريحة في اعتبار الحرّيّة مضافاً إلى التكليف أيضاً ، فراجع وتأمّل .
( 4 و 12 و 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط اللقطة ج 10 ص 397 - 398 .
( 5 و 17 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 340 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الملتقط ج 3 ص 284 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 448 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 .
( 9 و 15 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 106 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط الملتقط ج 12 ص 465 .
( 11 ) الروضة البهية : في شروط الملتقط ج 7 ص 71 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 522 .
( 14 ) سيأتي في ص 538 - 540 و 724 - 730 .