تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
ولو كان بالغاً أو مراهقاً فالأقرب المنع من أخذه ، لأنّه كالضالّة الممتنعة ،
شرح
البيع فلا أثر له ، لصيرورته ملكاً للغير ، على أنّ العتق بعد البيع لا يتصوّر ولا يعدّ عتقاً . ثمّ إنّه لم يُعلم من العبارة متى يُقبل اعترافه ومتى لم يُقبل ، فلو قال : إن كان الاعتراف بعد الإنفاق قُبل البيع لكان أسدّ . وتوضيح الحال كما في « جامع المقاصد » أنّ احتمال عدم القبول إنّما يجيء على تقدير كون الاعتراف بعد الإنفاق ، أمّا قبله فيُقبل قطعاً . وكذا يشترط كونه قبل البيع ، إذ هو بعده إقرار في حقّ الغير فلا يُقبل بدون البيّنة وإن أسنده إلى ما قبل البيع . ولو قال بعد الإنفاق : كنت أعتقته قبل الإنفاق فالظاهر عدم القبول ، لاستلزامه إسقاط النفقة الّتي قد ثبت تعلّقها بذمّته وإثباتها في ذمّة اللقيط فلا بدّ له من البيّنة أو تصديق الملتقط واللقيط ( 1 ) .[ حكم التقاط المملوك البالغ والمراهق ] قوله : ( ولو كان بالغاً أو مراهقاً فالأقرب المنع من أخذه ، لأنّه كالضالّة الممتنعة ) كما في « المبسوط ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والروضة ( 5 ) » لما ذكر من العلّة . وفي « التحرير » لو كان اللقيط مملوكاً وجب حفظه وإيصاله إلى
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 106 . ( 2 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 328 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 138 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 . ( 5 ) الروضة البهية : في اللقيط ج 7 ص 68 .
مفتاح الكرامة — صفحة 528 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي