وولاية الالتقاط لكلّ حرٍّ بالغ عاقل مسلم عدل ،
شرح
وصريح « الدروس ( 1 ) » وظاهر « التبصرة ( 2 ) واللمعة ( 3 ) » المنع من ذلك . ولا ترجيح في « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » وقال في « التحرير » : ويجوز أخذ الآبق لمن وجده ، فإن وجد صاحبه دفعه إليه ولو لم يجد سيّده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لسيّده أو يبيعه مع المصلحة ، وليس للملتقط بيعه ولا يملكه بعد تعريفه ، لأنّ العبد يحفظ نفسه بنفسه فهو كضوالّ الإبل ( 7 ) . والسوق والتعليل قاضيان بأنّ ذلك في الكبير ، بل قضيّة ذلك جواز تملّك الصغير ، فلا يصحّ ما في « المسالك 8
والروضة ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » من أنّه أطلق المنع من تملّكه في التحرير محتجّاً بأنّ العبد يحتفظ بنفسه ، وهو لا يتمّ في الصغير .
قلت : ويحتمل جواز تملّكه من غير تعريف كسائر الحيوانات في الفلاة الّتي في معرض التلف على رأي ، وقد يفصّل فيه كما في الصامت ، فإن أخذه من فلاة ملكه من دون تعريف ، وإلاّ عرّفه وملكه إن شاء .[ فيمن له حقّ الالتقاط ]
قوله : ( وولاية الالتقاط لكلّ حرٍّ بالغ عاقل مسلم عدل ) كما في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 75 .
( 2 ) راجع تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 106 .
( 3 ) انظر اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 .
( 4 و 8 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 463 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 521 .
( 6 و 10 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الحيوان الضالّة ج 3 ص 182 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 448 .
( 8 ) الروضة البهية : في اللقيط ج 7 ص 68 .