ولو كان اللقيط مملوكاً وجب إيصاله إلى مالكه أو وكيله ،
شرح
غير المعلوم على خلاف الأصل فيقتصر على القدر المتيقّن من النصّ والفتوى .
قلت : الأخبار المصرّح فيها بالرجل خبران أحدهما قويّ ( 1 ) والآخر مرسل ( 2 ) على أنّ الرجل في المرسل وقع في السؤال ، نعم في القويّ : « إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً » والصحيحان يخرجان عن الأصل - مع عمل الشيخ بمضمونهما وغيره - وإطلاق الفتوى من جماعة كثيرين مع ظهور دعوى الإجماع من الخلاف ، فكان قول الشيخ قويّاً ، وليس بتلك المكانة من الضعف كما قال في « جامع المقاصد ( 3 ) » .
وهذا الخلاف بالإضافة إلى النسب المطلق ، وأمّا بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمال والنسب من جهتها فيثبته الإقرار ، ولعلّه لا خلاف فيه .[ في وجوب إيصال اللقيط المملوك إلى مالكه ]
قوله : ( ولو كان اللقيط مملوكاً وجب إيصاله إلى مالكه أو وكيله ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) » ولا فرق بين الذكر والاُنثى والصغير والكبير كما في « الشرائع 10 والتحرير 11 » .
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبه ح 4 و 3 ج 17 ص 565 و 564 .
( 3 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 104 .
( 4 و 10 ) شرائع الإسلام : في اللقيط ج 3 ص 283 .
( 5 و 11 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 447 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 106 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 .
( 9 ) الروضة البهية : في اللقيط ج 7 ص 67 .