فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ، ويصدّق في عدم التفريط مع اليمين . ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذّر استيفائها .
شرح
ويمكن العلم برقّيّته بأن يراه يباع في الأسواق مراراً قبل أن يضيع ولا يعلم مالكه ، لا بالقرائن من اللون وغيره لأصالة الحرّية .
قوله : ( فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ) كما صرّح به في الكتب المتقدّمة ( 1 ) و « النهاية ( 2 ) » للإذن في قبضه شرعاً فيكون أمانة .
قوله : ( ويصدّق في عدم التفريط مع اليمين ) لأنّه أمين . وبه صرّح في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » ويصدّق في القيمة مع التفريط كما في الأخير .[ في جواز بيع اللقيط المملوك للنفقة عليه ]
قوله : ( ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذّر استيفائها ) كما في « الشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 )
هامش
( 1 ) كشرائع الإسلام : في اللقيط ج 3 ص 283 ، وتحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 447 ، وتبصرة المتعلّمين : في اللقطة ص 106 ، والدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 74 ، واللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 ، والروضة البهية : في اللقيط ج 7 ص 68 .
( 2 ) النهاية : في اللقطة والضالّة ص 323 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في اللقيط ج 3 ص 283 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 447 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في اللقيط ج 3 ص 283 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 441 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 447 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 75 .
( 9 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 104 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 464 .