تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول ،
شرح
على جواز بيع الكلّ بما أنفقه وإن لم يستغرقه ، فيكون الزائد لقطة أو أمانة كما يأتي بيانه ( 1 ) إن شاء الله تعالى . وفي « المسالك ( 2 ) » وكذا « الكفاية ( 3 ) » حيث قال : قالوا : إنّه لو أمكن أن يبيعه تدريجاً وجب مقدّماً على بيعه جملة ، وحينئذ لا يمكن إنفاق الجزء الأخير في النفقة ، لصيرورته حينئذ ملكاً لغيره بل يحفظ ثمنه للمالك الأوّل . وعلى ذلك نبّه في « جامع المقاصد ( 4 ) » والصحيحة عامّة ، لأنّ « ما » موصولة ، على أنّ في الإطلاق في حلّيّة البيع والإنفاق بلاغاً . ومثلها إطلاق « الشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » فتأمّل جيّداً . ولا يخفى ما في قوله في الكفاية « قالوا » إذ القائل قبله اثنان لا ثالث لهما . واحتمل في « جامع المقاصد » في عبارة الكتاب أن يكون المراد أنّ الملتقط يبيع العبد للإنفاق عليه إذا تعذّر تحصيل ما ينفق عليه منه ، قال : وحينئذ يجب أن تنزّل على بيعه شيئاً فشيئاً إلى أن يستوعبه . . . إلى آخر ما قال 7 . قلت : يدفع هذا الاحتمال قوله « استيفائها » وقوله بعد هذا « فإن اعترف المولى بعتقه . . . إلى آخره » فإنّ المراد به بيعه بعد الانفاق ، وهو ينفي هذا الاحتمال كما سيتضّح لك .[ فيما لو اعترف المولى بعتق اللقيط ] قوله : ( فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول ) كما في « الإيضاح ( 7 )
هامش
( 1 ) سيأتي في صفحات 679 - 676 و 775 - 777 و 783 - 787 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 464 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في اللقيط ج 2 ص 523 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 104 - 105 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في اللقيط ج 3 ص 283 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 441 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 138 .
مفتاح الكرامة — صفحة 526 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي