شرح
فتقول هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول أخي ، وليس لهما على ذلك بيّنة
إلاّ قولهم ، فقال : ما يقول الناس فيه عندكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة إنّما هي ولادة الشرك . فقال : سبحان الله ! إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرّة ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ولم يزالا مقرّين ورث بعضهم من بعض .
ولعلّ المحقّق في « الشرائع » ومَن وافقه هنا يعملان بهما في موردهما ، وهو ما إذا كانا - أي الاُمّ والأخ - مسبيّين لا مطلقاً كما يستفاد من قوله ( عليه السلام ) « سبحان الله » الّذي هو في حكم العلّة المنصوصة ، لأنّه لا يذهب إلى حجّيتها إلاّ إذا كان برهاناً نظراً إلى أنّ النصوص الاُخر مختصّة بالرجل فلا تتناول المرأة ، ولا يسلّمون اتّحاد
طريقهما لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة دونه ، كما لو علّق الظهار على ولادتها أو دخول الدار فإنّه لا يقبل قولها فيهما بدون البيّنة ، ولا كذلك الحيض ، ولأنّ ثبوت نسب