تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
« الروضة ( 1 ) » وموضعين من « الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وفي إقرار « الكتاب » أنّ فيه نظراً ( 4 ) . وفي « المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) » يقبل دعواها كالأب . وهو خيرة « مجمع البرهان ( 7 ) » وقضيّة إطلاق إقرار « السرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والتحرير ( 13 ) واللمعة ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) بل ظاهر « الخلاف ( 16 ) » الإجماع على ذلك . ومعناه أنّه يلحق بها وبأقاربها كما إذا أقرّ به الأب ، ولا يلحق بزوجها كما إذا أقرّ الزوج به فإنّه لا يلحق بها كما في « المبسوط ( 17 ) » وغيره ( 18 ) . وقد استدلّ على الحكم في « الخلاف 19 » بعموم : إقرار العقلاء . قلت : قد يستدلّ ( 19 ) عليه بالصحيحين ( 20 ) عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الإقرار ج 6 ص 424 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 137 ، وفي الإقرار ج 2 ص 464 . ( 3 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 104 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 437 . ( 5 و 17 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 350 . ( 6 و 16 و 19 ) الخلاف : في اللقطة ج 3 ص 597 مسألة 26 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 426 . ( 8 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 514 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الإقرار ج 3 ص 157 . ( 10 ) المختصر النافع : في الإقرار ص 234 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 2 ص 170 س 13 - 19 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 1 ص 411 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 454 . ( 14 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 232 . ( 15 ) كرياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 432 - 433 . ( 18 ) كمسالك الأفهام : في اللقطة ج 12 ص 485 . ( 19 ) كما في الرياض : في الإقرار ج 11 ص 432 - 433 ، والمسالك : في ميراث الحمل ج 13 ص 264 - 265 . ( 20 ) الظاهر أنّ المراد من الصحيحين المشار إليهما في الشرح رواية عبد الرحمن بن الحجّاج الّذي رواه في الكافي تارةً عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، واُخرى عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل . . . إلخ ، وثالثة عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحميل فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قلت : المرأة تسبى من أرضها إلى آخر ما نقله الشارح . أمّا السند الأوّل فليس بصحيح عند القوم لمكان إبراهيم بن هاشم المعروف بينهم بل هو حسن حسب اصطلاحهم ، وأمّا السند الثاني فأيضاً ليس بصحيح إلاّ إذا كان الراوي هو محمّد بن إسماعيل بن البزيع أو البرمكي أو الزعفراني ، وأمّا لو كان غيرهم فليس بصحيح بل هو إمّا ضعيف أو حسن ، وذلك لأنّ محمّد بن إسماعيل هنا مردّد بين جماعة موثّقين عندهم منهم ابن البزيع المعروف بالوثاقة وبين جماعة مجهولين لم يذكروا بمدح ولا ذمّ ولا غير هما . وأمّا السند الثالث فهو صحيح إذا كان الكليني هو الراوي عن محمّد بن يحيى ، وأمّا لو لم يكن هو الراوي عنه بل كان هو راوياً عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن يحيى كما وقع ذلك منه في موارد فلم تكن الرواية حينئذ بصحيحة عندهم على القطع ، فراجع وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 1 ج 17 ص 569 .
مفتاح الكرامة — صفحة 521 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي