وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحرّ على دعوى الكافر أو العبد نظر .
شرح
قوله : ( وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحرّ على دعوى الكافر أو العبد نظر ) كما في « التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » . وتردّد كما في « الشرائع ( 3 ) » وكذا « اللمعة ( 4 ) » من عموم الأدلّة الدالّة على جواز ادّعاء النسب لكلّ منهم ومن قوّة جانب المسلم والحرّ ، إذ الأصل في اللقيط الإسلام والحرّية ، كذا في « جامع المقاصد » ولعلّه يريد عمومات الإقرار بالنسب ( 5 ) . وقوّى الشيخ في « المبسوط ( 6 ) » ترجيحهما ، وكذا فخر الإسلام والشهيدان في « الإيضاح ( 7 ) والدروس ( 8 ) والروضة ( 9 ) » إلاّ إذا كان اللقيط محكوماً بكفره أو رقّه . ففي « الدروس » أنّه يتّجه التوقّف 10 أو ترجيح الكافر أو الرقّ ، وفي « الروضة 11 » أنّه يشكل الترجيح ، وأحد الأمرين قضيّة كلام الفخر 12 .
والّذي قال به أو مال إليه المقدّس الأردبيلي ( 10 ) ترجيح المسلم والحرّ مطلقاً . وقال أبو عليّ ( 11 ) : إنّه يرجّح الحرّ على العبد ، فإن قامت البيّنة بأنّه ولد العبد ألحقنا
به نسبه وأقررناه على الحريّة إلاّ أن تقوم البيّنة أنّه ولد من أمة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 454 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام النزاع في اللقيط ج 3 ص 288 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 238 .
( 5 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 103 .
( 6 ) المبسوط : في حكم اللقطة ج 3 ص 350 .
( 7 و 12 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 137 .
( 8 و 10 ) الدروس الشرعية : في أحكام اللقيط ج 3 ص 79 - 80 .
( 9 و 11 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 81 و 82 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 426 .
( 11 ) حكاه عنه فخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 137 .