تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم . ولو تداعيا بُنوّته ولا بيّنة اُقرع ، ولا ترجيح بالالتقاط ، إذ اليد لا تؤثّر في النسب ،
شرح
« مجمع البرهان ( 1 ) » وقد نفي عنه البأس في « التذكرة ( 2 ) » بعد حكايته عن بعض الشافعيّة . قوله : ( ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم ) أي لا يحكم لأحد المتنازعَين في الالتقاط بوصف علائم الصبيّ كما في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » كالخال في رأسه ونحوه ، لأنّه لا أثر لذلك في إثبات الولاية ونفيها كما لا أثر له في إثبات النسب ونفيه لو تنازع اثنان بنوّته ووصف أحدهما العلائم . وخالف في النسب أبو حنيفة ( 7 ) . واحتمل في « التحرير » الحكم به - أي وصف العلائم - كاللقطة 8 .[ فيما إذا ادّعيا بنوّة اللقيط ولا بيّنة ] قوله : ( ولو تداعيا بُنوّته ولا بيّنة اُقرع ، ولا ترجيح بالالتقاط ، إذ اليد لا تؤثّر في النسب ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط 9 والشرائع ( 8 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 429 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في اللقيط ج 2 ص 271 س 31 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام النزاع في اللقيط ج 3 ص 288 . ( 4 و 8 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 450 . ( 5 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 102 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في اللقيط ج 12 ص 488 . ( 7 ) بدايع الصنايع : في اللقيط ج 6 ص 199 . ( 9 ) المبسوط : في حكم اللقيط ج 3 ص 348 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام النزاع في اللقيط ج 3 ص 288 .