شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 )
والروضة ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » . قال في « المبسوط » : لا تأثير لليد هنا ، لأنّها إنّما يكون لها تأثير فيما يملك ، والنسب ليس كذلك . ومعناه أنّ اليد لا تثبت على الأنساب وإنّما تثبت على الأملاك فيحصل الملك باليد كالاصطياد ونحوه ، فلا بدّ من القرعة ، وعند جماعة ( 10 ) من العامّة أنّه يعرض على القافة ، لكن المصنّف في باب القضاء
قال : فلو تداعيا صبيّاً وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصّة على إشكال ( 11 ) . فقد استشكل في أنّ اليد هل ترجّح النسب كما ترجّح الملك . وقيّده ولده ( 12 ) و « كاشف اللثام ( 13 ) » بما إذا لم يعلم أنّ اليد يد التقاط ، قال « كاشف اللثام » : وأمّا يد الالتقاط فلا ترجّحه قطعاً ، وظاهره الإجماع .
هذا وقد قال في « الدروس » : فيما إذا لم يعلم كونه لقيطاً ولا صرّح ببنوّته فادّعاه غيره فنازعه ، فإن قال هو لقيط وهو ابني فهما سواء ، وإن قال هو ابني واقتصر ولم يكن هناك بيّنة على أنّه التقط أنّ الأقرب ترجيح دعواه عملاً بظاهر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في اللقيط ج 2 ص 279 س 18 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 454 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 442 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 79 - 80 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 238 .
( 6 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 102 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في اللقيط ج 12 ص 489 .
( 8 ) الروضة البهية : في اللقطة ج 7 ص 81 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 425 و 429 .
( 10 ) منهم النووي في المجموع : في اللقيط ج 15 ص 306 ، وابن قدامة في المغني : في اللقيط ج 6 ص 395 .
( 11 ) قواعد الأحكام : في القضاء ج 3 ص 482 . ( 12 ) إيضاح الفوائد : في القضاء ج 4 ص 399 .
( 13 ) كشف اللثام : في القضاء ج 10 ص 235 .