تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر ،
شرح
غير أخذ ، وهو كذلك . وفيهما أنّه لو كان الازدحام قبل أخذه وقال كلّ واحد منهما : أنا آخذه وأحضنه جعله الحاكم في يد مَن يراه منهما أو من غيرهما ، إذ لا حقّ لهما قبل الأخذ . وسيأتي إن شاء الله تعالى ما إذا تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة وكانا أهلاً للالتقاط معاً . قوله : ( فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر ) ونحوه ما في « الإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 ) والحواشي ( 3 ) » من التأمّل وعدم الترجيح في الحكم . وفي « الإيضاح ( 4 ) » أنّ الأولى القرعة . وحكم في « التذكرة ( 5 ) » بالترجيح لهذه الصفات ، قال : إن تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطَين بوصف يوجب تخصّصه به دون الآخر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط أقرّ في يده وانتزع من يد الآخر ، والصفات المرجّحة أربع . وجزم بالترجيح بما ذكر هنا ، وزاد تقديم الحرّ على العبد والمكاتب وإن كان التقاطه بإذن سيّده ، لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يد المكاتب يد السيّد . ووافقه في « جامع المقاصد » في تقديم المعلوم العدالة على المستور ، قال : لأنّ الأحوط اشتراط العدالة ، فيكون الترجيح بهذا الاعتبار ، قال : وهذا بناءً على القول بعدم اشتراط العدالة
هامش
( 1 و 4 ) إيضاح الفوائد : في اللقطة ج 2 ص 136 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 73 - 74 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في اللقيط ج 2 ص 271 س 21 و 27 .
مفتاح الكرامة — صفحة 505 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي