ولا يلتقط البالغ العاقل .
ولو ازدحم ملتقطان قُدّم السابق ،
شرح
مذهب الأصحاب كما في « الكفاية » للأصل ( 1 ) . ولا ترجيح في « المبسوط ( 2 ) » . وفي « الدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّه مستحبّ ، لأنّه أقرب إلى حفظ نسبه وحرّيته ، فإنّ اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط .
قوله : ( ولا يلتقط البالغ العاقل ) كما هو قضيّة تعريف اللقيط وشرائطه كما تقدّم ( 5 ) . وبه صرّح في « الدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » لأنّه يمتنع بنفسه كالدابّة الممتنعة كذلك ، ولامتناع ثبوت الولاية عليه . نعم قالوا ( 8 ) : لو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه .[ في ما لو ازدحم الملتقطان ]
قوله : ( ولو ازدحم ملتقطان قُدّم السابق ) كما في « التذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وجامع المقاصد 11 » وهو قضيّة كلام « المبسوط 12 » لأنّ الملتقط هو السابق إلى أخذه . وفي الأوّل والأخير أنّه لا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في اللقيط ج 2 ص 523 .
( 2 و 12 ) المبسوط : في اللقيط ج 3 ص 338 و 340 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 76 .
( 4 و 7 و 11 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 98 - 99 .
( 5 ) تقدّم في ص 495 - 499 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في اللقيط ج 3 ص 73 .
( 8 ) تقدّم في ص 491 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في اللقيط ج 2 ص 271 س 12 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 447 .