شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) » مع زيادة الصبية والمجنون في الأخير . واشترط
في « الإرشاد » صغره ( 4 ) . ونحوه ما يفهم من « الوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 ) » . وفي « الحواشي ( 7 ) » كلّ صبيّ طرحه أهله عجزاً عن الصلة أو خوفاً من التهمة . وفي « اللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 12 ) » أنّه إنسان ضائع لا كافل له . وكلام أهل اللغة يوافق ما في الشرائع وما وافقها . قال في « النهاية ( 13 ) » : اللقيط الطفل الّذي يؤخذ مرميّاً . وفي « القاموس ( 14 ) » أنّه المولود الّذي ينبذ ، وفي « المصباح
المنير ( 15 ) » أنّه غلب على المولود المنبوذ . نعم في « الصحاح ( 16 ) » أنّه المنبوذ ، فتأمّل .
ثمّ إنّ حكم الالتقاط - وهو الأخذ والتصرّف في اللقيط وحفظه - على خلاف الأصل ولا سيّما على القول بوجوبه ، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن من النصّ والفتوى ، وهو ما اُطلق عليه اسم اللقيط حقيقةً عرفاً ، وهو الصبيّ الشامل للصبية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 270 س 7 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 447 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 73 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في اللقطة ج 1 ص 440 .
( 5 ) الوسيلة : في اللقطة والضالّة ص 277 .
( 6 ) غنية النزوع : في اللقطة ص 304 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في اللقطة ص 237 .
( 9 ) الروضة البهيّة : في اللقطة ج 7 ص 66 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في اللقيط ج 12 ص 461 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 520 .
( 12 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 97 .
( 13 ) النهاية : ج 4 ص 264 « مادة لقط » .
( 14 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 383 مادة « لقط » .
( 15 ) المصباح المنير : ج 2 ص 557 مادة « لقط » .
( 16 ) الصحاح : ج 3 ص 1157 مادة « لقط » .