وكذا العين .
الخامس : لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدّة على إشكال ، فتقدّر المدّة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن .
شرح
فكان مغروراً ضعيف المباشرة فيرجع على مَن غرّه . ولا ترجيح في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والحواشي ( 3 ) » كالكتاب لما ذكر ولأنّه المتلف المباشر للتلف ، وهو ضعيف .
قوله : ( وكذا العين ) يعني أنّ العين لو تلفت كان ضمانها عليهما فيتخيّر المالك في الرجوع على مَن شاء منهما ، وقرار الضمان على الثاني مطلقاً على إشكال في الجاهل قد علم وجهه ممّا سبق ، لكن في « التحرير ( 4 ) » جزم بأنّ قرار الضمان على المستعير الثاني لو تلفت في يده ولم يستشكل في الجاهل « كالتذكرة ( 5 ) » والأصحّ أنّه يرجع على مَن غرّه كما في « الإيضاح ( 6 ) » أيضاً و « جامع المقاصد ( 7 ) والكتاب ( 8 ) » في باب الرهن . وفي « الحواشي » أنّه لو اشترط عليه الضمان أو كانت ممّا يضمن كالذهب والفضّة ضمن قطعاً 9 . ووافقه على ذلك المحقّق
الثاني ، لأنّه إنّما دخل على ضمانها ، وقال : والحال في نقص الأبعاض يُعلم من هذا 10 .
قوله : ( لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 218 س 26 .
( 2 و 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 213 .
( 3 و 9 ) الحاشية النجّارية للشهيد : في العارية ص 84 س 9 - 12 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 218 س 27 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 134 .
( 7 و 10 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 95 .
( 8 ) قواعد الأحكام : في الرهن ج 2 ص 122 .