فروع
الأوّل : ولد العارية المضمونة غير مضمون .
الثاني : مؤنة الردّ على المستعير .
شرح
فروع[ حكم ولد العارية المضمونة ]
قوله : ( فروع ، الأوّل : ولد العارية المضمونة غير مضمون ) هذا خاصّ بما إذا كانت مضمونة بالاشتراط فيما يؤثّر فيه الشرط لا كولد الصيد للمحرم وشبهه . ووجه عدم ضمانه أنّ الإذن في إثبات اليد عليه مستفادة من فحوى عارية الاُمّ ، وليس داخلاً في العارية . ولا فرق بين كونه منفصلاً أو حملاً . ويجيء على قول الشيخ ( 1 ) أنّ الحمل جزء من الاُمّ ضمانه .[ في أنّ مؤنة الردّ على المستعير ]
قوله : ( الثاني : مؤونة الردّ على المستعير ) قد تقدّم الكلام ( 2 ) فيه ، لأنّه قبض لمصلحة نفسه ويجب ردّ الملك على مالكه عند الطلب أو انقضاء المدّة . وقال في « جامع المقاصد » : قد يقال : هذا ينافي ما سبق من عدم وجوب طمّ الحفر لو قلع الغرس المالك ، لأنّه لم يردّ الملك المستعار على المالك إلاّ أن يقال : المراد ردّه على ما هو به . وعلى ما ذكره فقد يستفاد أنّ المالك إذا بذل الأرش ألزمه بالقلع ، وليس ببعيد ، لكن يشكل عليه ما لو استعار في بلد فسافر المالك إلى بلد آخر ، فيمكن أن يقال : الواجب الردّ في بلد العارية ، لأنّه الّذي لزمه وقت تسليمها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام بيع الغرر ج 2 ص 156 .
( 2 ) تقدّم في ص 441 .
( 3 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 94 .