وفي عدم التفريط .
شرح
لم يحتجّا لهم بما في « المختلف » وغيره ( 1 ) .
وصاحب « الغنية » احتجّ بالإجماع الموهون بما عرفت ( 2 ) . نعم ما ذكروه يتعيّن في الوديعة ، لأنّه لا يتأتّى فيها الضمان بدون تفريط ، ولا كذلك العارية .
وقد خلت بعض العبارات ( 3 ) عن ذكر اليمين ، وهو مراد جزماً هنا .
وليعلم أنّ ذلك كلّه فيما إذا احتمل تغيير القيمة حين التلف لطول المدّة ونحو ذلك ، وإلاّ فلو رآها أهل الخبرة قبل هلاكها بحيث يجزمون أنّها لم تتغيّر قيمتها حين هلاكها بما قاله المستعير فإنّ القول قول المالك . ولعلّ ذلك مراد الشيخين وأتباعهما ، فتأمّل .[ فيما إذا اختلف الطرفان في التفريط ]
قوله : ( وفي عدم التفريط ) كما في « النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 )
والسرائر ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والتبصرة ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) والكفاية ( 13 ) »
هامش
( 1 ) كما في إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 134 .
( 2 ) تقدّم ذكره في ص 484 - 485 .
( 3 ) كشرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 412 ، وإرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 439 ، ومسالك الأفهام : في الوديعة ج 5 ص 168 .
( 4 ) النهاية : في الوديعة والعارية ص 438 . ( 5 ) الوسيلة : في بيان العارية ص 276 .
( 6 ) غنية النزوع : في العارية ص 276 . ( 7 ) السرائر : في العارية ج 2 ص 430 - 431 .
( 8 ) المختصر النافع : في العارية ص 151 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع في العارية ج 2 ص 218 س 25 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 73 . ( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في العارية ص 106 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في العارية ج 2 ص 250 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في العارية ج 1 ص 713 .