شرح
وفي « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » التصريح كالكتاب بما أطلق هؤلاء
بأنّ القول قوله مع التفريط أو التضمين . وفي « التحرير ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) » التقييد بالتفريط ، والاقتصار عليه ليس خلافاً ، بل لعلّه للتنبيه على الأخفى أو الأغلب . لكن في « المختلف ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والرياض ( 8 ) » فرضت المسألة فيما إذا اختلفا في القيمة بعد التفريط والاتّفاق عليه ، وليس في كلام المخالفين كما يأتي التقييد بذلك .
وقد اختير في الثلاثة المذكورة تقديم قول المستعير . وفي « التنقيح ( 9 ) » أنّ عليه الفتوى . قلت : ودليلهم الأصل وأنّه غارم .
وقال الشيخ في « النهاية ( 10 ) » : وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه ، فإن اختلفا في التفريط والتضييع كان على المعير البيّنة . . . إلى آخره . فذكر التفريط بعد الاختلاف في القيمة ، وهو الّذي يُفهم من « المقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 ) » وبه صرّح في « الوسيلة » قال : فإن اختلفا في القيمة كان
القول قول المعير 13 . وهو المحكي ( 13 ) عن القاضي . وقال في « الغنية » وإذا اختلفا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع في العارية ج 2 ص 218 س 24 - 25 .
( 2 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 93 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 168 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 220 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في العارية ص 106 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 73 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 134 .
( 8 ) رياض المسائل : في العارية ج 9 ص 186 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في العارية ج 2 ص 250 - 251 .
( 10 ) النهاية : في العارية ص 438 .
( 11 ) المقنعة : في العارية ص 630 .
( 12 ) المراسم : في أحكام العارية ص 194 . ( 13 ) الوسيلة : في بيان العارية ص 276 .
( 13 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : في العارية ج 6 ص 72 .