وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي ،
شرح
لمصلحة المالك خاصّة . ومعنى عدم قبول قوله الحكم بضمانه المثل أو القيمة لا الحكم بالعين مطلقاً - أي كاذباً كان أو صادقاً - للزوم إيداعه الحبس مخلّداً ( 1 ) . ولا منافاة بين إمكان صدقه وكونه كاذباً في الواقع والحكم بضمانه للمثل أو القيمة ظاهراً ، إذ ليس كلّ ممكن بواقع ، وطريق الجمع الانتقال من العين إلى البدل . وقال في « جامع المقاصد » : ومن هنا يُعلم أنّ الوكيل بجعل كالمستعير وتبرّعاً كالمستودع ( 2 ) .
قلت : هذا يتمّ لو كانت العلّة منصوصة ، وليست كذلك ، وإنّما هي مناسبة ، مع مخالفة الأصل ، والأصل فيما نحن فيه الإجماع معتضداً بالأصل ، وأنّه مدّع محض ، وإلاّ فبعض أخبار الباب يقضي بأنّه كالودعي يقبل قوله في الردّ كما عرفت .[ فيما إذا اختلف الطرفان في القيمة ]
قوله : ( وفي القيمة مع التفريط أو التضمين ) لو اختلفا في القيمة فالقول قول المستعير كما في « السرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) وكشف الرموز ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وإيضاح النافع ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في العارية ج 9 ص 186 . ( 2 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 93 .
( 3 ) السرائر : في أحكام العارية ج 2 ص 430 - 431 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بالعارية ج 2 ص 175 .
( 5 ) المختصر النافع : في العارية ص 151 .
( 6 ) كشف الرموز : في الوديعة والعارية ج 2 ص 26 و 28 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 .
( 8 ) المقتصر : في العارية ص 203 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في العارية ج 2 ص 250 - 251 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 387 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في العارية ج 1 ص 713 .