وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين . ويصدّق المستعير في ادّعاء التلف
شرح
قوله : ( وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين ) أي إذا ادّعى ذلك قبل تلف العين انتزعها المالك إذا حلف على نفي الإجارة ولا عوض للمنفعة المستوفاة لإقراره بالعارية وإن وجب على مدّعي الاستيجار اُجرة مدّة كون العين في يده بزعمه .[ فيما لو ادّعى المستعير التلف ]
قوله : ( ويصدّق المستعير في ادّعاء التلف ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وقد يلوح ذلك ممّن ( 9 ) اقتصر على ذِكر عدم قبول قوله في الردّ . وفي « الرياض » أنّه لا خلاف فيه ، سواء ادّعاه بأمر ظاهر أو خفي ، لأنّه أمين ولإمكان صدقه ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس ( 10 ) .
وقال في « المسالك » : وقد تقدّم نظيره وما يرد عليه في باب الأمانات ( 11 ) . ولم نجده أورد على نظيره في باب الأمانات ( 12 ) شيئاً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بالعارية ج 2 ص 175 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 218 س 23 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 221 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 439 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في العارية ص 156 .
( 6 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 93 .
( 7 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 265 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في العارية ج 1 ص 713 .
( 9 ) كالمحقّق في مختصر النافع : في العارية ص 151 .
( 10 ) رياض المسائل : في العارية ج 9 ص 185 - 186 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 167 .
( 12 ) المصدر السابق : في أحكام المضاربة ج 4 ص 375 .