تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
لا الردّ ،
شرح
وفي « مجمع البرهان ( 1 ) » أنّ ما استندوا إليه ليس بحجّة قاطعة ، والقياس على الوديعة قياس مع الفارق لمكان الضرورة لئلاّ يلزم سدّ باب الوديعة ، فإن كان إجماع أو نصّ ، وإلاّ فالقواعد تقتضي أنّ القول قول المالك كما في الردّ ، لأنّه مدّع والمالك منكر ، والفرق بين الردّ والتلف مشكل ، نعم يمكن قبول قوله في موضع لا يمكن الإشهاد . قلت : قد طفحت أخبار ( 2 ) باب العارية على كثرتها بأنّها إذا هلكت عند المستعير ليس عليه ضمان ، فتأمّل جيّداً . وفي بعضها ( 3 ) أنّ صاحب العارية والوديعة مؤتمن . وإذا ثبت هذا لم يكن عليه إلاّ اليمين ، فكان النصّ موجوداً وأنّهما من واد واحد ، إلاّ أنّ ذلك قد يقضي بقبول قوله في الردّ ، ولا يقولون به ، فتأمّل . ولعلّه لا يجيء هنا خلاف الصدوق والشيخ في « النهاية » وصاحب « الوسيلة » من قبول قوله من دون يمين كما قالوه في « الوديعة ( 4 ) » .[ فيما لو ادّعى المستعير الردّ ] قوله : ( لا في الردّ ) كما في الكتب التسعة المتقدّمة مع زيادة « النافع ( 5 ) وإيضاحه والتبصرة ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان 8 » . وفي « الرياض » أنّه لا يعلم فيه خلافاً ، للأصل وأنّه قد قبضه لمصلحة نفسه بخلاف الودعي فإنّه إنّما قبض
هامش
( 1 و 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 387 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العارية ج 13 ص 235 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العارية ح 6 ج 13 ص 237 . ( 4 ) تقدّم قولهم في ص 346 . ( 5 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 151 . ( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في العارية ص 106 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 167 .