تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولو ادّعى استئجار الذهب - وسوّغناه - بعد التلف وادّعى المالك الإعارة ، فإن اتّفقت الاُجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين ، وإن زادت القيمة أخذها باليمين ،
شرح
مخالف للشريعة ، لكن شرط التمسّك بالأصلين أن لا يلزم الإضرار بمسلم . هذا وقد قال في « المختلف ( 1 ) » : إن كانت العين باقية ردّها والاُجرة ، وإن كانت تالفة ردّ الاُجرة ، وهل يردّ أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف إن أوجبناه على الغاصب أو القيمة يوم التلف ؟ والوجه هنا التحالف وتثبت القيمة يوم التلف خاصّة ، وإن لم نوجب أعلى القيم على الغاصب فلا بحث . وإن ادّعى المالك الغصب والقابض الإجارة فالاختلاف هنا في وجوب القيمة وقدر الاُجرة ، فالقول قول المالك مع اليمين وإن نقص المسمّى عن اُجرة المثل ، انتهى .[ في دعوى المتصرف استئجار الذهب والمالك عاريته ] قوله : ( ولو ادّعى استئجار الذهب - وسوّغناه - بعد التلف وادّعى المالك الإعارة ، فإن اتّفقت الاُجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين ، وإن زادت القيمة أخذها باليمين ) كما صرّح به في « جامع المقاصد ( 2 ) » ونبّه عليه في « التحرير ( 3 ) » والوجه في الأوّل - أعني اتّفاق الاُجرة والقيمة - ظاهر لأنّ ذلك القدر لازم على كلّ من التقديرين ولا محصّل للاختلاف ، وفي الثاني أنّ المالك إذا حلف على نفي الإجارة انتفت فتكون العين حينئذ مضمونة على القابض ، فيجب قيمتها حيث تلفت . وإنّما ذكر تسويغ استيجاره لأنّه لم يسبق بيانه . وقوله « بعد التلف » متعلّق بقوله « ادّعى » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 76 . ( 2 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 92 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 219 .
مفتاح الكرامة — صفحة 480 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي