شرح
المثل ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » ومزارعة
« المبسوط ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والسرائر » فيما حكي عنها ( 13 ) والموجود في « السرائر » في الباب ما تقدّم ( 14 ) نقله عنها ولم نجده في مزارعتها ، لما تقدّم من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان في التملّك ، والأصل عدم إباحة المنفعة وعدم الإذن .
والمخالف الشيخ في « الخلاف ( 15 ) » قال : القول قول المتصرّف ، لأنّ المالك يدّعي عليه عوضاً ، والأصل براءة ذمّته منه . وزاد له في « التذكرة ( 16 ) » أنّ الظاهر من اليد أنّها بحقّ ، وأغرب فيها في باب المزارعة 17 فقال : إنّ القول قول المتصرّف ، وعليه الاُجرة والأرش وطمّ الحفر ، وله إزالة الزرع . وفي « جامع المقاصد » أنّه سهو قطعاً 18 . قلت : هذا يرجع إلى أنّ الأصل في فعل المسلم الصحّة وأنّه غير
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 217 س 40 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 220 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 76 .
( 4 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 91 .
( 5 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 267 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 8 و 18 ) جامع المقاصد : في المزارعة ج 7 ص 342 و 343 .
( 9 ) تقدّم ما يتعلّق به في ص 476 هامش 10 ، فراجع .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 32 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 113 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في المزارعة ج 1 ص 639 .
( 13 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 76 .
( 14 ) تقدّم نقله في ص 479 .
( 15 ) الخلاف : في العارية ج 3 ص 389 مسألة 5 .
( 16 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 217 السطر الأخير ، وفي المزارعة ص 340 س 39 .