تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
« المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والحواشي ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » ومزارعة « الكتاب ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » أنّهما يتحالفان . وهو القول الرابع : وعليه نزّل الشهيد عبارة الكتاب في « الحواشي ( 13 ) » المنسوبة إليه ، لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومدّعى عليه ، فيحلف المالك على نفي الإعارة والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقلّ الأمرين ، لانتفاء الزائد من المسمّى بيمين المستعير والزائد من اُجرة المثل باعتراف المالك ، فلا بدّ لمن أطلق القول بالتحالف كما في « المختلف ( 14 ) » من تقييده بما إذا لم تزد اُجرة المثل عن المدّعى ، فإن زادت فلا معنى لإحلاف المالك كما هو ظاهر ، مضافاً إلى ما ستسمع . وقد يعتذر ( 15 ) عن ظاهر الكتاب والإرشاد بأن يقال : إنّ ذلك إنّما هو فيما إذا قنع المالك ورضي بذلك ولم يدّع شيئاً آخر وأنّ ذلك أقلّ ما يحصل له في هذه الصورة ،
هامش
( 1 و 14 ) مختلف الشيعة : في العارية ج 6 ص 75 - 77 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 217 س 12 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا ، فراجع . ( 4 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 91 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 165 . ( 6 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 272 . ( 7 ) قواعد الأحكام : في المزارعة ج 2 ص 315 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 . ( 9 ) جامع المقاصد : في المزارعة ج 7 ص 341 - 342 . ( 10 ) لم يعهد من الشهيد الثاني مباحث المعاملات في الروض فضلاً عن ذكر هذه المسألة المبحوث عنها في المقام وفضلاً عن الفتوى بما نسبهُ إليه في الشرح ، نعم قد احتملنا سابقاً في بعض الحواشي الّذي علّقناه أنه ألّف جميع الفقه في هذا الكتاب وحرّره إلاّ أن قسم المعاملات لم يصل إلينا كما يشهد به ما قد يحكيه الشارح منه في بعض المواضع ، فراجع وتأمّل . ( 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 31 . ( 12 ) كفاية الأحكام : في المزارعة ج 1 ص 638 . ( 13 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا ، فراجع . ( 15 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 389 .