( الرابع ) التنازع :
فلو ادّعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدّق المستعير .
شرح
بعض العامّة ( 1 ) فإنّهم حكموا بالبطلان في المتعدّد ، وقد فرّقنا بين الإطلاق والتعميم ، وإنّما يجوز أن يحمل على الدابّة المعدّة لذلك ، وأمّا المعدّة للركوب فقط فلا .[ في دعوى المتصرّف العارية والمالك غيرها ]
قوله : ( الرابع : التنازع ، فلو ادّعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء صدّق المستعير ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » فإذا حلف على نفي الإجارة سقط عنه دعوى الاُجرة واستردّ المالك العين ، لأنّ الراكب لا يدّعي لنفسه حقّاً ولا أتلف المنافع على المالك ، ولا يدّعي خروجها عن ملكه حتّى يحكم الأصل الآتي ، فالمدّعي في الحقيقة هو المالك ، ولأنّه يدّعي ثبوت الإجارة ووجوب الاُجرة في ذمّته والآخر ينكرهما فيقدّم قوله للأصل .
هامش
( 1 ) فتح العزيز : في العارية ج 11 ص 223 - 224 ، ومغني المحتاج : في العارية ج 2 ص 269 .
( 2 ) المبسوط : في عارية الدابّة ج 3 ص 50 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الأحكام المتعلّقة بالعارية ج 2 ص 174 - 175 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العارية ج 3 ص 218 - 219 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 216 س 38 فما بعد .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في العارية ج 1 ص 440 .
( 7 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 90 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام العارية ج 5 ص 163 .
( 9 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 269 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام العارية ج 10 ص 388 - 389 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في لواحق العارية ج 1 ص 711 - 712 .