ولو نهاه حرم التخطّي ، وعليه الاُجرة لو فعله . والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق ،
شرح
لا إشكال مع القرينة بأنّ المقصود غير متعلّق بالمعيّن ، فليتأمّل والاحتياط لا يترك .
قوله : ( ولو نهاه حرم التخطّي ) أي التخطّي إلى الأدون والمساوي قطعاً كما في « المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » وكذلك إذا دلّت القرائن على تعلّق الغرض بالمعيّن كما في « المسالك ( 3 ) » وكان له قلعه مجّاناً كما في « التذكرة ( 4 ) » .
قوله : ( وعليه الاُجرة لو فعله ) كما هو واضح ، وعليه نصّ في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » .
قوله : ( والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق ) يريد أنّه إذا عدل إلى الأضرّ مع النهي فالأقرب عدم إسقاط اُجرة المأذون فيه وثبوت الزائد خاصّة ، لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو يستلزم ثبوت الاُجرة كمُلاً ، والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لإسقاط قدره فالمراد بالتفاوت هو مقدار اُجرة المأذون فيه . وهو خيرة « الإيضاح ( 9 ) والحواشي ( 10 ) وجامع المقاصد 11
والمسالك 12 والروضة 13 والكفاية 14 والرياض ( 11 ) » وكذلك تلزمه الاُجرة لو عدل
هامش
( 1 و 3 و 6 و 12 ) مسالك الأفهام : في العين المعارة ج 5 ص 144 .
( 2 و 8 و 14 ) كفاية الأحكام : في العين المعارة ج 1 ص 705 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 212 س 15 .
( 5 و 11 ) جامع المقاصد : في العارية ج 6 ص 87 - 88 .
( 7 و 13 ) الروضة البهية : في العارية ج 4 ص 261 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 133 .
( 10 ) الحاشية النجارية : في العارية ص 84 س 7 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 11 ) رياض المسائل : في الاقتصار في الانتفاع على المأذون ج 9 ص 185 .